المادة الأولى
تعدل المواد 10 و 12 و 13 و 21 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكو أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 : ينظم المجلس في فروع، يحدد النظام الداخلي عددها واختصاصاتها.
تنظيمية يعين كل فرع مقررا ونائب مقرر له من بين اعضائه ".
" المادة 12 : للمجلس مكتب، يتكون من مقرري الفروع وثواب المقررين " .
" المادة 13 : ينتخب المكتب من بين اعضائه رئيسا له، يتولى تنشيط أشغال المجلس وتنسيقها ويسهر على احترام النظام الداخلي.
ويساعد الرئيس نائب للرئيس " .