المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره اثنان وستون مليونا ومائتا الف دينار جزائري (62.200.000 دج (يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، كما يأتي :
ستة وأربعون مليونا وخمسمائة وعشرون الف دينار (46.520.000 دج) في الفرع الاول الامانة العامة ९९ وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم خمسة عشر مليونا وستمائة وثمانون الف دينار (15.680.000 دج) في الفرع الثاني " الامانة العامة للحكومة " وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.