مرسوم رئاسي رقم 92-240
· ج.ر عدد 44 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-240 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره اثنان وستون مليونا ومائتا الف دينار جزائري (62.200.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37 91 . ” مصاريف محتملة احتياطي مجمع " .