مرسوم رئاسي رقم 92-203
· ج.ر عدد 37 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-203 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيزانسون ( فرنسا). 1078
المادة الأولى
يعاد تنظيم دائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيزانسون ( فرنسا).
يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية :
كوت دور - الدوبس - الصاؤون العليا - الجورا اقليم بلفدر.