المادة الأولى
يعاد تنظيم دائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية : 14 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية شار - اوروالوار - اندرو لوار - لوار وشار - السين - ايفلين - وولايات وأقاليم ما وراء البحار
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-296 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : … يمارس الاختصاص الإقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات الآتية : شار - أندر - أندرولوار - لواروشار
- لواري - باريس - وولايات وأقاليم ما وراء البحار".