مرسوم رئاسي رقم 92-183

مرسوم رئاسي رقم 92-183 مؤرخ في 6 ذي القعدة سنة 1992 ، يتضمن تحويل عام اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992، يتضمن الدينية . 994

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 92-183

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

استكشف خريطة العلاقات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.