مرسوم رئاسي رقم 92-183
مرسوم رئاسي رقم 92-183 مؤرخ في 6 ذي القعدة سنة 1992 ، يتضمن تحويل عام اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992، يتضمن الدينية . 994
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 84-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.