مرسوم رئاسي رقم 92-183
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-183 مؤرخ في 6 ذي القعدة سنة 1992 ، يتضمن تحويل عام اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992، يتضمن الدينية . 994
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال قدره خمسمائة وعشرون مليونا وخمسون ألف دينار جزائري عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 (520.050.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 - " 91 " المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع " . 7 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية