مرسوم رئاسي رقم 92-174 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 92-174 مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتعلق بتشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة . 929 عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يعدل ويتمم مراسيم فردية . المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة أبريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية. 929 برئاسة الجمهورية. 930

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 92-174

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

استكشف خريطة العلاقات
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 92-404

    « يلغى المرسوم الرئاسي رقم 174-92 المؤرخ في 2 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 92-404

    مرسوم رئاسي رقم 92-404 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتعلق بتشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة. 2053

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.