مرسوم رئاسي رقم 92-162
· ج.ر عدد 31 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-162 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشاري الوطني. 882
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 ابريل سنة 1992.
محمد بوضياف