مرسوم رئاسي رقم 92-156
· ج.ر عدد 29 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-156 مؤرخ في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية. 842
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليون دينار (125.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".