الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض المذكور أعلاه، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، والمطبقة في ميدان الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية، الى ما يأتي :
1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض المنصوص عليه في اتفاق القرض، وذلك بالاتصال مع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
2 - التحقيق في مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض، عند اعداد طلبات صرف القرض. -3 التحقيق في وجود ملاحظة خدمة منجزة -3 ९९ عندما تكون مستحقة في الوثائق الثبوتية التي تقدمها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قصد الدفع. 4 تقديم طلبات صرف القرض لدى الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية.