الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية والعلاقات والرقابة › الفصل الثالث — في مجال الرقابة
المادة 27
تتخذ الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أثناء كل مرحلة من مراحل عمليات انجاز المشروع، كل التدابير الضرورية لتسهيل الرقابة التقنية والمراقبة الادارية للمشروع التي ينبغي أن تقوم بها وزارة الطاقة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات المطبقة في مجال انجاز وتحويل منشآت الطاقة الكهربائية والغازية والرقابة.