الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية والعلاقات والرقابة › الفصل الثالث — في مجال الرقابة
المادة 21
تعد الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، كل ثلاثة أشهر، حصيلة العمليات المختلفة، ولا سيما المادية والمالية والتجارية والمحاسبية منها، والمتعلقة بانجاز المشروع وترسله الى وزارة الاقتصاد، والبنك الجزائري للتنمية، وزارة الطاقة، والمجلس الوطني للتخطيط، وزارة الشؤون الخارجية كما تعد تقويما لاستعمال القرض وجميع العناصر التي لها تأثير على العلاقات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.