الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يخصص اتفاق القرض الموقع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل إنجاز محطة عنقة غازية لأدرار، التي تعتبر مشروعا عموميا حسب مفهوم المادة 7 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها بالتوزيع العمومي للغاز، والمادة 16 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية.