مرسوم رئاسي رقم 91-84
· ج.ر عدد 14 لسنة 1991
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-84 مؤرخ في 18 رمضان عام 464 1411 الموافق 3 ابريل سنة 1991 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لاجراء انتخابات تشريعية مسبقة. 468
المادة 3
يجب ان تودع التصريحات بالترشح ما بين 11 أبريل سنة 1991 و 12 مايو سنة 1991 على ابعد تقدير.