مرسوم رئاسي رقم 91-84
· ج.ر عدد 14 لسنة 1991
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-84 مؤرخ في 18 رمضان عام 464 1411 الموافق 3 ابريل سنة 1991 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لاجراء انتخابات تشريعية مسبقة. 468
المادة الأولى
يستدعى الناخبون والناخبات، في اطار المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع مسبقة يوم 27 يونيو سنة 1991.