مرسوم رئاسي رقم 91-84 · ج.ر عدد 14 لسنة 1991 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-84 مؤرخ في 18 رمضان عام 464 1411 الموافق 3 ابريل سنة 1991 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لاجراء انتخابات تشريعية مسبقة. 468

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.