مرسوم رئاسي رقم 91-571
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 91-571 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 56
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ) 42.500.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 "مصاريف محتملة احتياطي مجمع".