مرسوم رئاسي رقم 91-541
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-541 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 2712
المادة 2
يلغي من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 44-96 مساعدة لتعبئة الخدمة العمومية".