الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القروض المذكورة أعلاه، وفق القوانين والتنظميات الجاري بها العمل والمطبقة في ميدان الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وابرام الصفقات الى ما يأتي :
1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القروض المنصوص عليها في اتفاقات القرض، وذلك بالاتصال مع مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. -2 التحقيق في مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاقات القرض عند اعداد طلبات صرف القروض. 4 تقديم طلبات صرف القروض لدى البنك الافريقي للتنمية والصندوق الافريقي للتنمية.