الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الاول — في مجال التجهيزات
المادة 2
يتولى مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها في حدود صلاحياته وبالتنسيق مع وزارة التربية والسلطات المختصة المعنية الأخرى ، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل تنفيذ العمليات الضرورية لانجاز المشروع، لاسيما منها العمليات الآتية :
1 - التكفل بعملية إبرام الصفقات، بما في ذلك الجوانب الادارية والمالية والتقنية الى غاية الانتقاء الأولي للممولين. -2 تحضير الملفات المتعلقة بابرام الصفقات، لاسيما المناقصات على أساس قوائم التجهيزات التي تضبطها وزارة التربية. 3 التحقيق في التجهيزات موضوع المناقصات ومراقبتها رقابة تقنية، طبقا للمواصفات التقنية التي تحددها العلاقات مع البنك الافريقي للتنمية والصندوق الافريقي وزارة التربية.
للتنمية .