المادة 2
تجري تدخلات البنك الجزائري للتنمية ومركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية، وصيانتها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق الأحكام 3 التحقيق في وجود ملاحظة ९ १ خدمة منجزة "
عندما تكون مستحقة في الوثائق الثبوتية التي يقدمها مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها قصد المنصوص عليها في الملحق رقم 1 فيما يخص البنك الجزائري الدفع.
للتنمية وفي الملحق رقم 2 فيما يخص مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.