مرسوم رئاسي رقم 91-511
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-511 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن. 2662
المادة 4
يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير التجهيز والسكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد