مرسوم رئاسي رقم 91-511
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-511 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن. 2662
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1991، اعتماد قدره مائة وعشرون مليونا وثمانمائة وخمسون ألف دينار (120.850.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن، وفي الباب رقم 37 – 13 المصالح غير المركزية التابعة للدولة) ولاية الجزائر) تسوية المنازعات - الورشات العصرية - ولاية الجزائر " .