مرسوم رئاسي رقم 91-510
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-510 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة سابقا. 2660
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار (13.000.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.