مرسوم رئاسي رقم 91-488
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-488 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تطبيق القانون رقم 91-23 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة الشعبي في 1991، مهام حماية والمتعلق الأمن بمساهمة العمومي الجيش خارج الوطني الحالات الاستثنائية. 2548
المادة 6
تؤول مهمة المراقبة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 91-23 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، الى السلطة المدنية، وينجر عنها اختصاص اتخاذ القرار بشأن تطورات التدخل. وبهذه الصفة، فان السلطة المدنية يمكنها ايقاف عملية التدخل او انهاءها.