مرسوم رئاسي رقم 91-488
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-488 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تطبيق القانون رقم 91-23 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة الشعبي في 1991، مهام حماية والمتعلق الأمن بمساهمة العمومي الجيش خارج الوطني الحالات الاستثنائية. 2548
المادة 19
يعلن رئيس الحكومة في الظروف.
المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 17 - أعلاه، قرار استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته للقيام بمهام اقرار الأمن العمومي، وتترتب على هذا القرار عمليتا الإعداد والتدخل في آن واحد.