المادة 18
يعلن رئيس الحكومة بصورة وقائية في الظروف المنصوص عليها في النقطة الأولى من المادة 17 اعلاه قرار استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته قصد تجنيدها المحتمل للقيام بمهام المحافظة على الأمن.
وينشر هذا القرار، وتترتب عليه جميع تدابير الاستعدادات التحضيرية من جانب السلطات العسكرية المختصة.
ويخضع الاستخدام الفعلي لوحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته وكذلك انتشارها لأمر تكميلي يصدره رئيس الحكومة. 1 2550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية