مرسوم رئاسي رقم 91-488
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-488 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تطبيق القانون رقم 91-23 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة الشعبي في 1991، مهام حماية والمتعلق الأمن بمساهمة العمومي الجيش خارج الوطني الحالات الاستثنائية. 2548
المادة 17
يمكن أن تستخدم وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في عمليات المحافظة على الأمن :
1) إما قبليا، عندما تدل دلائل أو تهديدات ثابتة في عدة مواقع من التراب الوطني بمحاولات خطيرة ومتزامنة للمساس بالأمن العمومي،
2) وإما بعديا اذا ما حصلت حالات الاخلال بالأمن العمومي والقلاقل، وتبين ان القوات والوسائل المرصودة عادة لوضع حد لها، وبعد استخدامها غير كافية.