مرسوم رئاسي رقم 91-488
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-488 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تطبيق القانون رقم 91-23 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة الشعبي في 1991، مهام حماية والمتعلق الأمن بمساهمة العمومي الجيش خارج الوطني الحالات الاستثنائية. 2548
المادة 15
يحدد المرسوم التنفيذي الذي تستخدم بموجبه وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في مهام اقرار الأمن الإقليمي مدة تدخلها، ولا يمكن ان تقل هذه المدة عن ثلاثة (03) اشهر، ولا ان تفوق سنة (01) واحدة.
تتخذ السلطات العمومية كل إجراء اداري وأمني من شأنه ان يسهل عمل وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته المستخدمة.