مرسوم رئاسي رقم 91-488
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-488 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تطبيق القانون رقم 91-23 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة الشعبي في 1991، مهام حماية والمتعلق الأمن بمساهمة العمومي الجيش خارج الوطني الحالات الاستثنائية. 2548
المادة 14
اذا سجلت في مجال الأمن الاقليمي حالات مساس مستمرة بالامن داخل مقاطعات ادارية حدودية أو عدة مقاطعات وكان من شأنها تعريض سلطة الدولة للخطر، فان رئيس الحكومة يقرر استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته.
ويتم هذا القرار عن طريق مرسوم تنفيذي حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 2.