مرسوم رئاسي رقم 91-456
· ج.ر عدد 62 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-456 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يتضمن 1412 تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس القانون الحكومة . 2379
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لسنة 1991 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يرسم ما يلي :
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة .1991