المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره وعشرون مليونا وثلاثمائة وستة وثمانون ألف دينار ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 جزائري (28.386.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-369 المؤرخ بهذا في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية رئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي المرسوم.