مرسوم رئاسي رقم 91-406
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-406 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن. 2093
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره سبعة وستون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة وثمانون دينارا (175.580، 67 دج) مقيد في.
ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 " مصاريف محتملة – احتياطي مجمع ".