المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسمائة واثنان وخمسون مليون دينار (552.000.000 حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 27 أكتوبر سنة 1991. ১৯ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة الجامعات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة المؤسسات التعليم العالي 02-36 اعانة لمراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة (دج) 273.000.000 272.000.000 مجموع القسم السادس 545.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 03-37 تشجيع اعادة ادماج الطلبة أبناء العمال الجزائريين الموجودين في الخارج 2.600.000 مجموع القسم السابع 2.600.000 مجموع العنوان الثالث 547.600.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 07-43 الادارة المركزية - نفقات نقل الطلبة الموجودين في الخارج للتكوين لمدة تزيد عن ستة أشهر 4.400.000 مجموع القسم الثالث 4.400.000 مجموع العنوان الرابع 4.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الجامعات 552.000.000