المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات في الباب رقم 34-01 " الادارة المركزية - تسديد النفقات ".
والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم التنفييذي رقم 91-13 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الجامعات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، 53 22 ربيع الثاني عام 1412 يرسم ما يلي : المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسمائة واثنان وخمسون مليون دينار (552.000.000