مرسوم رئاسي رقم 91-398
· ج.ر عدد 52 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-398 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار ) 89.550.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الطاقة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.