المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار (89.550.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين - في الباب. 37-91 "مصاريف محتملة - احتياطي المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 الجدول مجمع " .