مرسوم رئاسي رقم 91-397
· ج.ر عدد 52 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-397 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 2053
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار (89.550.000 دج (يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 "مصاريف محتملة - احتياطي مجمع" .