مرسوم رئاسي رقم 91-397 · ج.ر عدد 52 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-397 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 2053

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.