مرسوم رئاسي رقم 91-397
· ج.ر عدد 52 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-397 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 2053
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار ) 89.550.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والمناجم في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.