مرسوم رئاسي رقم 91-386
· ج.ر عدد 48 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91 386 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الدوائر 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس استدعاء هيئة الناخبين لإجراء الانتخابات التشريعية الشعبي الوطني. 1874 ( استدراك ) . 1933
المادة 2
يجب أن تودع التصريحات بالترشح قبل نهاية يوم 11 نوفمبر سنة 1991
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1991 : صُحّح «قبل نهاية يوم 14 نوفمبر سنة 1991» إلى «قبل نهاية يوم 11 نوفمبر سنة 1991»، والتصحيح مطبق أعلاه.