مرسوم رئاسي رقم 91-361
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-361 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 15 كتوبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 1835
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما مائة وثمانية وعشرون مليونا وستمائة وسبعة وأربعون ألف يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية دينار (128.647.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف للجمهورية المشتركة في الباب 37-91 ९९ 91 المصاريف المحتملة احتياطي مجمع ".
حرر الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5