مرسوم رئاسي رقم 91-361 · ج.ر عدد 47 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-361 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 15 كتوبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 1835

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.