مرسوم رئاسي رقم 91-350
· ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. 1788
الباب الثاني — قيد العقود في الحساب
المادة 8
يجب أن يحصل البنك الجزائري للتنمية استنادا الى الشروط المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و5، على موافقة المديرية المركزية للخزينة قبل القيد في الحساب وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.