مرسوم رئاسي رقم 91-350
· ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. 1788
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يقوم بعمليات استعمال القروض الملتزم بها كل أمر بالصرف في إطار ميزانياته وفقا للمخطط الوطني . للتنمية وبالتناسب مع الاستعمالات المنصوص عليها في الاتفاقية المالية.