مرسوم رئاسي رقم 91-350
· ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. 1788
المادة 2
يكون استعمال قروض البروتوكول المذكور أعلاه بمبادرة من وزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع وزارة مالية تبرم بين البنك الجزائري للتنمية والميديو كريديتو المركزية قصد تمويل النفقات المنصوص عليها في قانون المالية والمخطط الوطني للتنمية.