مرسوم رئاسي رقم 91-350
· ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. 1788
الباب الرابع — مقابلة القروض لفائدة المتعاملين الاقتصاديين
المادة 10
يجب على البنك الجزائري للتنمية، فيما يخص القروض التي يحشدها والتي تمول العمليات التابعة لاختصاص المتعاملين الاقتصاديين أن يبرم اتفاقيات مقابلة لكل عملية ممولة خلال الأيام العشرة (10) التي تلي توقيع الاتفاقية المالية.
تحدد الشروط المالية لهذه المقابلة تبعا لنوعية كل عملية ممولة، وللأولويات المحددة في المخطط الوطني واحتياجات تنمية الاقتصاد الوطني وتسييره.