مرسوم رئاسي رقم 91-349
· ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-349 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اربع اتفاقيات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي، وعلى أربعة اعتمادات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتمنية وبنوك فرنسية تنفيذا لبروتوكولين تم توقيعهما بين الجزائر وفرنسا في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 و 25 يوليو سنة 1990 1785
الباب الثاني — قيد العقود في الحساب
المادة 6
يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر على ان تكون الملفات التي يقدمها المستعملون كاملة وفقا للقوانين والتنظيمات ومصحوبة بثلاث نسخ من عقد في حالة مشروع أو موقع عند الاقتضاء وبالوثائق التي تثبت أن المشروع منصوص عليه في الميزانيات وفي المخطط الوطني لسنوات 1987 و 1988 و 1989 و 1990 وهي الفترة التي يشملها البروتوكولان وبدراسة تقنية اقتصادية للمشروع.