الباب السادس — متابعة العمليات
المادة 12
يجب على البنك الجزائري للتنمية، أن يرسل ما يأتي :
موازنة لاستعمالات القروض وتقييما للعلاقات مع الهيئات المقرضة، كل ثلاثة أشهر الى وزارة الاقتصاد، وعن طريقها الى وزارة الشؤون الخارجية واعضاء المجلس الوطني للتخطيط، تقرير كل شهر الى المديرية المركزية للخزينة عن تطور العمليات، مبالغها، ووضعيات استعمالها، وتسديدها وكذلك ما يحتمل مواجهته من متاعب في تنفيذ بروتوكول 27 فبراير سنة 1989 وبروتوكول 25 يوليو سنة 1990.