مرسوم رئاسي رقم 91-349
· ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-349 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اربع اتفاقيات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي، وعلى أربعة اعتمادات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتمنية وبنوك فرنسية تنفيذا لبروتوكولين تم توقيعهما بين الجزائر وفرنسا في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 و 25 يوليو سنة 1990 1785
الباب الرابع — مقابلة الاعتمادات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين
المادة 10
يجب على البنك الجزائري للتنمية، فيما يخص القروض التي يحشدها والتي تمول العمليات التابعة لاختصاص المتعاملين الاقتصاديين أن يبرم اتفاقيات مقابلة لكل عملية ممولة خلال الايام العشرة (10) التي تلي توقيع الاتفاقية المالية.
تحدد الشروط المالية لهذه المقابلة تبعا لنوعية كل عملية ممولة، وللاولويات المحددة في المخطط الوطني واحتياجات تنمية الاقتصاد الوطني وتسييره.