مرسوم رئاسي رقم 91-348
· ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-348 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 والبروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 25 يوليو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية. 1785
المادة الأولى
يصادق على البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاص بمنح تسهيلات قرض بمبلغ 2.000 مليون فرنك فرنسي (القسط الأول الذي يغطي سنتي 1987 و 1989) والبروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 25 يوليو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية